وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
عليهالسلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات [١] ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله [٣].
[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وغير واحد عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
[١] في التهذيب : فمات. وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٦.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٠.