وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٣٣ ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا
[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله [١].
[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال [١] : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
٣٣ ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن
يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه
[ ٢٣٢٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٢.
[١] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٤.
[١] اضاف في المصدر : علي عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧٠.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ | ٩٩٧.