وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلا أنه قال : في أحدهما [١].
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا [٢] ، وفي الربا [٣] ، وعلى الثاني في أحكام العقود [٤].
١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على
كراهية ، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال
بيت المال بحسابه
[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له.
[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٣.
[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.
[٤] تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.