وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ان النبي صلىاللهعليهوآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص [١] عليهم ، فجاؤا إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالوا : انه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبدالله فقال : ما يقول هؤلاء؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت ، وإن شاءوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
[ ٢٣٥٧٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان لنا اكرة [١] فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : انه يجيء بعد ذلك ، فيقول : إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما إنّه إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه.
[ ٢٣٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك والارض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما
[١] الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا. ( الصحاح ـ خرص ـ ٣ : ١٠٣٥ ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ | ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المزارعة.
[١] الاكرة : جمع أكار ، وهو الفلاح ، أنظر ( الصحاح ـ أكر ـ ٢ : ٥٨٠ ).
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ | ٨٥٦.