وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
[ ٢٣٧٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين عليهمالسلام قال : إني لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.
[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام ينشد :
|
فإن يك يا اُميم عليَّ دينٌ |
|
فعمران بن موسى يستدين |
[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله .
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٣ | ٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٩٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٦ : ١٨٥ | ٣٨٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ٩٤ | ١٠.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١١١ | ٤٧٠.