وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ١١ ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين[٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١١ ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى
الليل ثم للبائع الفسخ
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله [١] وأبي الحسن عليهالسلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [٢].
(١ و ٢) التهذيب ٧ : ٢١ | ٨٩ و ٢٣٠ | ١٠٠٣.
[٣] تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٥.
[١] في التهذيب : أو أبي الحسن عليهالسلام ( هامش المخطوط )
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٦٢.