وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف
دون الارش
[ ٢٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله
[٣] الفقيه ٣ : ١٧١ | ٧٦٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ | ٣٤٠ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٣ | ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٦ | ٦٤٣.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ | ١.