وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
عليهالسلام ، فقال : يلزمه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله [١].
[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩١.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٥٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٥٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ | ٢.