وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أما ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه [١].
[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : أتى رجل عليا عليهالسلام فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال عليهالسلام : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال.
[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ | ٩.
[١] مستطرفات السرائر : ٩٠ | ٤٤.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٧ | ٤٩٩.
٦ ـ التهذيب : ٧ : ١٥ | ٦٦.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ | ٦٨.