وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ١٩ ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا
[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.
أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه.
١٩ ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا
لزمه ان كان له مال والا فلا
[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لابي عبدالله عليهالسلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله عليهالسلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١١.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.
[١] الكافي ٥ : ٢١٩ | ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٦.
[٣] الكافي ٥ : ٢١٩ | ١.