وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله [٢].
[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به [٢] ، وعلى
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤١.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٧.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ | ٦٢٨.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٩ | ٦١٥.
[٢] تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة.