وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك.
[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ٢.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦ | ١٥١.
[٢] المقنع : ١٢٣.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ | ٩ ، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٨.