وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٢٤ ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة [١] قال : سألته عن اُمّ الولد؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر [٣] ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ [٤] ، وغيره [٥].
[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٤.
[٣] مر في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٤] راجع الاستبصار ٤ : ١١ | ٣٤.
[٥] راجع روضة المتقين ٦ : ٣٤٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ | ٣٤٤ ، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.