وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان
والمثمن كما مر [٢] ، ذكره الشيخ [٣] ، وغيره [٤].
١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون
لإنسان في دار آخر
[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله أنه رخص في العرايا.
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.
[٢] مر في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ | ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧.
[٤] راجع المهذب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ | ٣١١.
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٩.
٢ ـ معاني الاخبار : ٢٧٧.