وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٨ ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام [١] قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨ ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار
للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل وذكر الحديث [١].
[١] في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٩.