وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ٢٥ ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
أبي علي ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد [١].
٢٥ ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي
فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول :
اشتري بمالي
[ ٢٣٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد [١] المعتق انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر عليهالسلام : أما الحجة فقد مضت
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ | ١٠٢٣.
[١] في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).