وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى [١] فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام إن علي بن أبى طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي أحكام العقود [٢] ، وغير ذلك [٣].
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الابواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.
[١] التوى : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ١. وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.
[١] يأتي في البابين ٧ ، ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الابواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.
[٣] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي الابواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الابواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧ من أبواب العتق ، وفي الابواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الارث.