وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له [١].
[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.
[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ، [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
[١] الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٥١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ | ٣٤٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٨.
[١] في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل : عن زرارة ].
[٢] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٥.