وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا [١] ولا غير ذلك؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ
منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك [١] ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي [٢] قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام [٣] وسأله حفص الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى [٤] فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال [٥] : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك.
[١] الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ).
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٥.
[١] في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال ...
[٢] في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي.
[٣] في المصدر : أبا عبدالله عليهالسلام.
[٤] الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ ٤ : ٢٩٨ ).
[٥] في المصدر زيادة : أرأيت.