وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥
رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط.
١٥ ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم
جواز بيعه وتملكه
[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة [١] ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان [٢] ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بل خمس أذرع.
[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر [١] ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه [٢] ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات [٣].
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ | ٥٧٠ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.
[١] في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».
[٢] « عن ابان » ليس في المصدر ...
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ | ٨.
[١] راجع مسالك الافهام ٢ : ٢٨٩.
[٢] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.
[٣] يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.