وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [١].
٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما
لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة
للمارة وقت الثمر
[ ٢٣٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تستر الحيطان برفع بنائها.
[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن
[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٨
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
[١] التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣١.
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ | ١٨٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٣.