وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ١٠ ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست ... الحديث.
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر [١] ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي [٢].
[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
ورواه في ( العلل ) كما يأتي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله [٢].
[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
[١] مر في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ | ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٩.
٦ ـ قرب الإسناد : ٦٤.
٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.