وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ١٢ ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم [٣].
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [٤] ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٥].
١٢ ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال : سئل عن ذلك أبي عليهالسلام فقال : أحلتها آية [١] ، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
[٢] علل الشرائع : ٥٠٣ | ١.
[٣] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٩.
[٤] مر في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الباب ٣ ، وفي الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والاماء.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.
[١] لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون ٢٣ : ٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق ٦٥ : ٤ ]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى ، وأنه عليهالسلام لم يبين ذلك للتقية ، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص ، فتدبر « منه ره ».