وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل
عن جميل ، عن زرارة مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].
[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة.
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [٢].
[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال : لا.
[٣] الكافي ٥ : ١٠٤ | ذيل حديث ٢.
[٤] التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٤٩٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ | ٤
[١] التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٤٩٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٣٢ | ٥٦٩.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٥٠١.