وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٧ ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه [٤].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله [٥].
[ ٢٣١٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٢٣١٠٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم؟ قلت : قد باع ما ليس عنده؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،
[٤] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١١.
[٥] لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ | ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى.
[٢] مضى في الباب ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من هذا الباب ، وفي أبواب السلف.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٤.