وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
الربوي وان كان أحدهما أجود
[ ٢٣٣٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير : أحب أن تسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب عليهالسلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليهالسلام يكره الحلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله ، وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما [١].
[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلاّ أنه قال : أدونهما [١].
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٧.
[١] التهذيب ٧ : ٩٦ | ٤١٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٨.
[١] التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٣.