وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا
[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وان
كان احد الصنفين اجود ، وجواز اشتراط الصرف
في بيع او صرف
[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه [١] ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، من الباب ١١ ، وفي الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ | ١١.
[١] التهذيب ٧ : ١٠٤ | ٤٤٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.