وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٢٢ ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة
الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا ، أيبيعه مرابحة؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه.
[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه [١].
٢٢ ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام
شتى صفقة واحدة
[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة؟ فقال : ما يعجبني.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ | ٨.
[١] التهذيب ٧ : ٥٨ | ٢٥١.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٣.