وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ١٨ ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
١٨ ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الدرهم بالدرهم [١] والرصاص فقال : الرصاص ، باطل.
[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله [ عليه ] عليهالسلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٧.
[١] التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٨.
[١] في المصدر : الدراهم بالدراهم.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٣.