وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل.
[ ٢٣٢١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال : فاذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٣٢١٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعديا [١] فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].
[ ٢٣٢١٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالا
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٦.
[١] في الفقيه : الحسن بن عطية.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٠ | ١٦٧.
[١] في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣١ | ٥٧٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.