وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان
يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه
[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه [٢].
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٣.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٠.