وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : لك بكيل الرُبَّ سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليهالسلام : انما اشترى منك سمنا ، لم [١] يشتر منك رُبّاً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا ، وحكم
ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : عليه الثمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار [١].
[١] في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ | ٢٨٥.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.