وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه
١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل
منهما صاحبه من مولاه
[ ٢٣٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء امسك ، وليس له أن يضربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما رد على مواليهما [٣].
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ | ٣.
[١] في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٧٢ | ٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ | ٢٧٩.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠ | ٣٢.