وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٦ ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
الرق [٣] ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
٦ ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه
شيئا حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ،
أو يشتري ذا عيب
[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : لا تشتر شينا ولا عيبا [٢] وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق [٣] عنه بأربعة دراهم.
[٣] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار ، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٤.
[١] في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ). والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ).
[٣] في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ).