وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الصرف [٢] ، والسلف [٣] ، وغير ذلك [٤].
١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
[ ٢٣٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ | ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.
[١] التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٥.
١١ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
[١] تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الابواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من أبواب الصرف.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.
[٤] يأتي في الحديثين ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.