وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري [١] مجرى واحدا.
وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا [٢].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به.
[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فاذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه [٢].
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزنا.
[٣] الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٩ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٦.
[١] في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٤.