وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك؟ قال : لا بأس به.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [١].
١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
[ ٢٣٧٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ | ٥ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١١
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٨.