وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ١٠ ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به.
[ ٢٣١٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣١٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا من أصحابه واليا فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣١٣٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ، فكرهه عليهالسلام
[ ٢٣١٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ | ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ | ١٠٠٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.