وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله [٢].
[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
[ ٢٣٥٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٨.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٩.