وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ١٧ ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحل ذلك؟ قال : اذا تراضيا فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار [٣] ، وغيره [٤].
١٧ ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل
رد الزيادة
[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) [١] ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله [٢]
٢٣ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
٢٤ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
[٤] يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٢.
[١] ما بين القوسين لم ترد في المصدر.
[٢] في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب