وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٣٦ ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
وجواز كل شرط سايغ مقدور
[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٦ ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ | ٩٩٨.