وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : تصدق به [١] فإما لك وإما لاهله قال : قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٢].
[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لاهله [١] ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال : نعم.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٤.
[١] لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه. قده ).
[٢] التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٧٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ | ١١٣١.
[١] في نسخة : لاهلك ( هامش المخطوط ).