وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].
[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].
٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم
يضمنه ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم جناية
العبد المرهون
[ ٢٣٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٧٤٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٤٨.
[١] قرب الإسناد : ٨٠.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٥.