وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ٥ ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
٥ ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد
في المجلس
[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ، ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا [١] وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٤.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ | ٤٥٠.