وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٢ ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
٢ ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون
المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز
ضمان دين الميت
[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وكذلك رواه الشيخ [٢].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران ،
[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩٢.
[٣] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.