وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه [١] عني ، فقال علي بن الحسين عليهالسلام : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين عليهالسلام : عليّ دينك كله ، ثم قال علي بن الحسين عليهالسلام : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا : سبقنا.
[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي عليهالسلام : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليهالسلام ، فقال : جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.
[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ ـ وعن جابر بن عبدالله ان النبي صلىاللهعليهوآله كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبوقتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين [١].
[١] في المصدر : تضمنوه.
٢ ـ الخلاف ٢ : ٧٩.
٣ ـ الخلاف ٢ : ٨٠.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.