وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ١٢ ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه.
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه [١].
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه [٣].
[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاما واستوف حقّك ، هل ترى به باسأ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
[١] الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢٥ ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب.
[٢] الكافي ٥ : ١٨٥ | ٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ٩.
[١] التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ | ٢٥٥.