وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم [١] ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر [٢].
وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم [٣].
[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فانه حلال ... الحديث.
[١] في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ١.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢١ | ٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.