وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
عبدالله بن بحر [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه؟ قال : اشتر [٢] بالذهب والفضة جميعا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير
وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من
غير شرط
[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة [٢] وزنا؟ قال :
[١] في الكافي : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٥ : ٢٤٩ | ٢٢.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
[٢] في المصدر زيادة : درهم.