وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما يفسده الشروط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي [١] سودا وزنا [٢] وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب [٣] نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي [٥].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٦].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٧].
[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.
[٣] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ١.
[١] في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ).
[٢] « وزناً » ليس في المصدر.
[٣] في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ).
[٤] في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ).
[٥] الفقيه ٣ : ١٨٠ | ٨١٥.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٨.
[٧] التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٧٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.